اختلاف الفقهاء فى قاعدة "المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة" وأثرها فى فروه المعاملات المالية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة المنوفية کلية الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الاسلامية

المستخلص

فالفقهاء مختلفون في مسألة الإلزام بالعقد ديانة وقضاء والفقه الحنفي يبني الإلزام على الصور اللفظية للوعد هل هي تعليقية أو غير تعليقية بينما يبني المالكية في المشهور على فكرة دفع الضرر الحاصل فعلا للموعود من تغرير الواعد وكما جرى الاختلاف في الفقه القديم جرى أيضا في الفقه الحديث وقد تكلم الفقهاء عنه في قاعدة تحت عنوان المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة , واكتسب هذا الموضوع أهمية قصوى في عمليات المرابحة للآمر بالشراء وكثر النقاش حوله فمنهم من رأى الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء بناء على هذا الراي المشار اليه ويرى اخرون عدم الالزام بالوعد ولأهميتها أحببت أن أشارك بها ببحث جاء تحت عنوان اختلاف الفقهاء في قاعدة المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة و أثرها في فروع المعاملات المالية

و قد قسمته إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : معنى القاعدة , وألفاظ ورودها .

المطلب الثاني : أقوال الفقهاء في الوعد ديانة وقضاء .

المطلب الثالث : أثر تطبيق القاعدة في فروع المعاملات , وجه ارتباط الفرع بالقاعدة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية