الحيلة الفقهية في المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة المنوفية كلية الآداب

المستخلص

المستخلص :

يعتبر بيع المرابحة للآمر بالشراء من المعاملات التي اتسعت رقعة العمل بها ،وحازت قصب السبق بين المعاملات البنكية في مجال انتشارها ،حتى بلغت نسبة التعامل بها في بعض المصارف الإسلامية إلى90% من عمليات الاستثمار فيها ،ونجد أن المرابحة نوع من بيوع الوفاء التي تشترط ركناً إضافياً وهو إنتفاء الجهالة عن راس المال أي أن البائع ملزم أمانة ببيان الكلفة الحقيقية للسلعة ،وأن هذا النوع من البيوع أقر اجتهاداً لحكمة بالغة اقتضتها الظروف في ذلك الوقت وهو الخوف من الكساد وحاجة الناس إليها في معاملاتهم ، ولكن جواز المعاملة ليس على إطلاقها وإنما قيده العلماء بضوابط منها:التأكد من أن غرض التمويل في بيع المرابحة لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وأن يكون الثمن المتفق عليه بين المصرف والعميل في بيع المرابحة غير قابل للزيادة،و إذا عجز العميل عن سداد الثمن، و ألا يكون بيع المرابحة للآمر بالشراء وسيلة للربا، أي أن يكون الشراء حقيقيًا لا صوريًا، ويتحقق ذلك بان يكون قصد المشتري الحصول على المال ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما هو الحال في بيع العينة، ويجوز أن يطلب المصرف من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة، كطلب الحصول على كفالة طرف ثالث، أو رهن رسميًا (دون حيازة)، وفك الرهن تدريجيًا حسب نسبة السداد، وأن المصرف له الحق في حالة الحصول على رهن من قبل العميل أن تشترط عليه تفويضه لها ببيع الرهن؛ من أجل استيفاء الثمن دون الإحتكام للقضاء.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية